الخميس، 21 فبراير 2013

رواية النديم


اصدارات اي كتب
محمد المنصور الشقحاء كاتب مرموق. وهو خبير بلغته ويعرف البيئة التي ينطلق منها. ويجيد التصرف بعوالم هذه البيئة من اجل ان يتوصل الى إبلاغ ما يسعى الى إبلاغه من رسائل الحياة.
يقول في الطائف، انها مدينة السماء وغابة الضياع، تشكلت على الصراع والتنافس عبر تاريخ أنغرز في خاصرة الزمان ولطف المكان وتنافر الإنسان، من خلال علة ثبات باطلة انتفى فيه الفاعل وبقي لذاته يرتقي كمكان آخر في تبدل الأوصاف التي تضيع في الفراغ.
وينقل عن شهرزاد كيف اعدت لزواجها بخيانة مسبقة ووفاء مخطط له سلفا اتاح لها الالتقاء بحبيب لم يفارق خيالها لسنوات.
 ويرسم الشقحاء صورا متفاوتة من بيئة الفتن والتفكك التي تغزو جوانب مظلمة من المدينة، إلا انه يترك للقارئ فسحة واسعة لكي يستكمل تلك الصور، بينما يتابع سرد اوراق ذلك العسكري الهارب من الخدمة.
والروائي من مواليد الرياض 1366هـ، كتب المقال والقصة القصيرة والشعر في الصحف اليومية والمجلات الأسبوعية والشهرية والدورية من عام 1384هـ - 1964م
وصدرت له عدة أعمال هي: 
1
ــ البحث عن ابتسامة (قصص قصيرة)  1396هـ 1976م ط2 1985م مطبوعات نادي الطائف الأدبي
2
ــ معاناة (شـعر) 1397هـ 1977م مطبوعات نادي الطائف الأدبي
3
ــ بقايا وجود (شـعر)  1398هـ 1978م مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب / القاهرة
4
ــ حكاية حب ساذجة (قصص قصيرة)  1398هـ 1978م ط2 1985م مطبوعات نادي الطائف الأدبي
ــ مساء يوم في آذار (قصص قصيرة) 1401هـ 1981م مطبوعات إدارة النشر بشركة تهامة 
6
ــ انتظار الرحلة الملغاة (قصص قصيرة)  1403هـ 1983م صدر عن نادي القصة السعودي
7
ــ الزهور الصفراء (قصص قصيرة)  1404هـ 1984م مطبوعات نادي الطائف الأدبي
8
ــ قالت أنها قادمة (قصص قصيرة)  1407هـ 1987م صدر عن الدار السعودية للنشر والتوزيع
9
ــ مقاطع من أوراق عاشق (شـعر) 1407هـ 1987م صدر عن الدار السعودية للنشر والتوزيع
10
ــ الغريب (قصص قصيرة)  1408هـ 1988م منشورات دار مجلة الثقافة / دمشق
11
ــ الانحدار (قصص قصيرة)  1413هـ 1993م مطبوعات نادي الطائف الأدبي
12
ــ الرجل الذي مات وهو ينتظر (قصص قصيرة) 1415هـ 1994م صدر عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت
13
ــ الطيب (قصص قصيرة)  1418هـ 1997م صدر ضمن سلسلة نوافذ وكالة الصحافة العربية / الجيزة ـ مصر
14
ــ قصائد من الصحراء (مختارات شعرية)  1409هـ 1989م مطبوعات نادي الطائف الأدبي
15
ــ نادي الطائف الأدبي مسيرة وتاريخ 1414هـ 1993م مطبوعات نادي الطائف الأدبي
16
ــ تحفة اللطائف في فضائل الحبر ابن عباس ووج الطائف (تأليف ابن فهد).
تعليق و مراجعة بمشاركة الأستاذ محمد سعيد كمال 1403هـ 1983م مطبوعات نادي الطائف الأدبي
17
ــ الشعر (كتاب دوري "1") 1399هـ بمشاركة الأستاذ على حسن العبادي مطبوعات نادي الطائف الأدبي
18
ــ القصة (كتاب دوري "3, 2, 1 ") نماذج من القصص السعودية 1398 هـ مطبوعات نادي الطائف الأدبي
19
ــ مقالات في الأدب ( كتاب دوري"2, 1 ") بمشاركة الأستاذ على حسن العبادي 1397هـ 1398هـ
مطبوعات نادي الطائف الأدبي
20
ــ الحملة (قصص قصيرة) 1423هـ /2002م منشورات نادي جازان الأدبي
21
ــ كلمات حتى نصل (مقالات في الأدب والحياة) 1425هـ / 2004م مطبوعات نادي أبها الأدبي
22
ــ الغياب (قصص قصيرة)  1426هـ /2005م صدر ضمن سلسلة أصوات معاصرة (العدد 145) ديرب نجم ـ شرقية / مصر
23
ــ أسئلة (مقالات في الأدب والحياة) كتاب الكتروني بصيغة PDF توزيع موقع الكتاب الالكتروني العربي 2007م/1328هـ
24
ــ المحطة الأخيرة (حكايات وقصص قصيرة) / دار الفارابي ببيروت 2008م
25
ــ البحث عن ابتسامة: طبعة جديدة أصدرها نادي القصيم الأدبي عام 1429هـ / 2008م (تضم أربع مجموعات / البحث عن ابتسامة / حكاية حب ساذجة / مساء يوم في آذار / انتظار الرحلة الملغاة ) الجزء الأول من المجموعة الكاملة.
26
ــ الانحدار: طبعة جديدة صدرت عن دار الفارابي. بيروت عام 1430هـ / 2009م (تضم أربع مجموعات / الانحدار / الرجل الذي مات وهو ينتظر/ الطيب / الحملة) الجزء الثالث من المجموعة الكاملة.
27
ــ نعمة الوطن وجفاف المنابع (مقالات في الشأن العام) السمطي للنشر والإعلام ــ القاهرة 1430هـ / 2009م
28ـ  الزهور الصفراء: طبعة جديدة صدرت عن دار الفارابي ببيروت. عام 1431 / 2010 م تضم ثلاث مجموعات / الزهور الصفراء/ قالت أنها قادمة/ الغريب، الجزء الثاني من المجموعة الكاملة.29ـ  الزهور الصفراء: الطبعة الثانية صدرت عن نادي لطائف الأدبي 1431 / 2010م
سعر الكتاب: 4 جنيه استرليني
طريقان لشراء الكتاب

1ـ يمكنك الإطلاع على 20% من الكتاب مجانا، ولكن لشراء نسخة كاملة، عبر غوغل بوكس
قيد الإعداد
 (غوغل بوكس تستقطع 48% من قيمة الكتاب لصالحها، أما إي-كتب فانها لا تتقاضى أية استقطاعات، وترسل كل ما يصلها الى المؤلف. إذا رغبت بان تدفع ثمن الكتاب كاملا الى المؤلف مباشرة، فيمكنك ان تطلب مفتاحا للنسخة المحمية منه)
2ـ الشراء المباشر
  ـ قم بتنزيل الكتاب المحمي بالضغط على الزر أدناه
ـ اطلب مفتاحا من المؤلف، على العنوان التالي:
ـ لفتح الكتاب، قم أولا بتنزيل برنامج القراءة الملائم لجهازك. انه برنامج صغير وآمن وغايته انه أداة للقراءة فقط.
        
   أجهزة آي-باد            أجهزة آبل ماك           أجهزة ويندوز

لفتح الكتاب: قم بفتح برنامج القراءة أولا، ثم اذهب الى قائمة ملف من هذا البرنامج، واختر: افتح، ثم اختر ملف الكتاب الذي قمت بتحميله. برنامج القراءة سيطلب منك مفتاحا. ضع المفتاح، واضغط: اوكي، والكتاب سيفتح. ولن تحتاج الى تكرار هذه العملية إذا عدت الى الكتاب من جديد.

ـ للحصول على نسخة ورقية من الكتاب، اكتب الى المؤلف على العنوان أعلاه

الثلاثاء، 5 فبراير 2013

لماذا ننتظر هبوب العاصفة




لماذا ننتظر هبوب العاصفة
محمد المنصور الشقحاء
صحف: يقول سماحة المفتي التطاول على أهل العلم الشرعي خطيئة. !
 وأقول: لسماحة المفتي لما لم يتدخل هؤلاء أهل العلم الشرعي، في مقاومة الفساد المالي في مفاصل الحكومة، وإلزام الجميع بتطبيق مواد الأنظمة والحث على التقوى، في إعطاء المواطن حقوقه التامة: والسعي في توفير السكن، والرعاية الصحية، وفرص التعليم، وإيجاد الوظيفة المناسبة مع مؤهلات الباحث وقدراته الجسدية؛ خاصة إن الدولة تملك الثروات الطبيعية التي من الله بها على بلادنا وتقوم بجباية رسوم الخدمات، وأن لا يعطل الهوى انظمه وقوانين معتمدة؛ مما حول المواطن إلى مولى لا يتحكم في ما وهبه الله من عقل وقدرة على الإنتاج، بما لا يخل بالشريعة والسلم العام.
المشكل سماحة الشيخ: أن آهل العلم الشرعي في صمت تام عن الشأن العام، مثال ذلك السعي لتعطيل التشكيل الجديد لمجلس الشورى، الذي اقره ولي الأمر، ومنهم من يصادر الفرح بالمنجز كما حصل في مهرجان إنتاج الزيتون، كما يتدخل البعض في المناسبات للحد من السعي لتطوير الأداء والخدمة العامة التي لا تتعارض مع الشريعة.
والنص الصريح في صرف الزكاة وجمع الصدقة لمقاومة الفقر ومساعدة المساكين، وتدليس النصيحة في مجال قيادة المرأة للسيارة بينما في بيوتنا سائق رجل وافد يرافق النساء كمحرم، وعاملات منزل وافدات في خدمة الرجال.
 مخالفين قوله تعالى ( من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبه ) وآملا أن لا يكون نصحكم يتبع قول من قال ( وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله والى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا ) كما أخشى إننا أيضا نتوسل طريق فرعون ( وان فرعون لعال في الأرض وانه لمن المسرفين ) هل ننتظر هبوبا للعاصفة. حفظكم الله من كل سوء والحمد لله رب العالمين.&

نداء




نداء

لم أفكر كثيرا فقد كان الموقف جاذبا رغم انشغالنا بمتابعة أخبار حادث مروع تبثه شاشة التلفزيون، وشأبيب المطر تنداح عبر زجاج المقهى واقتحام نداء يتكرر بين وقت وآخر في بهاء الفندق.
طلب احدهم نسخة من كتابي الجديد وفي الممر المؤدي إلى موقف السيارات حيث تقف عربتي اعترضت طريقي، تبادلنا حديثا غير مترابط سرنا للعربة ومع المطر غادرنا الفندق عبر حوارنا المتقطع؛ جاء وصف دارها مع إخباري بأنها تبحث عن من تشاركه الحديث.
لم يستقبلنا احد السكون يخيم على الدار أشعلت الأضواء أنفاس الحياة تكمن في تقاطيع وجهها وحركة كفها وهي تتحدث، نبهني جرس الهاتف تلفت حولي كنت في فراشي بغرفة الفندق وشعاع الشمس يضج ألق؛ عبر زجاج النافذة. 



8 / 2 / 1432

السائق





السائق
قصة قصيرة
محمد المنصور الشقحاء

     لم أصل إلى النتيجة المتوقعة، كان ملف القضية مليء بالغريب من الأحداث والحالات التي لا يعرف سبب حدوثها، أوراق ممزقة وأدراج مكاتب تم العبث بمحتوياتها، وكلمات عابثة تكتب على الجدران بالفحم الذي تناثرت بقاياه في ممرات المبنى؛ تركته على طاولة بصالة الجلوس، وقد أرهقني التفكير وتسلط علي النعاس فنمت.
    نبهني جرس الهاتف، كان السائق الذي استأجر يستعجل خروجي، بعد اعتذاري همس بكلمات لم افهمها، وأنا أترجل أمام باب الإدارة قال ( ماما آنت تعبان لازم يستريح ) لم أرد ولوحت له بكفي ودخلت مكتبي، وجاءت مع ضجيجها وسوالفها التي اعتدتها هجرها لزوجها ومراقبة جارها المقابل لتحركها، واكتشافها لحمل خادمتها؛ ثم ذكرتني بموعد اللقاء الشهري.
    وأنا في هذه المعركة مع نفسي المأزومة بشيء اجهله وهمومي الأسرية ومشاكل العمل،التي لاحظها السائق واخذ يتحدث مسريا عني، ومعها شعرت بقربه أكثر مما دفعني ذات يوم في العاشرة صباحا، وقد عدت للدار أن لا اعترض على دخوله، احضر كأس ماء من البرادة المنتصبة في المطبخ؛ ووقف أمامي وأنا اجلس على احد مقاعد الصالة حتى أتجرعه.
قال: آنت مرهق كثير
قلت: نعم مشاكل
    وقف خلفي واخذ يدلك كتفي ويضغط مؤخرة رقبتي، ويتحسس بأطراف أصابعه فقرات ظهري العلوية، باحثا عن الألم الذي استوطن بدني وسرق مني حياتي، ولما مسد شعر رأسي شعرت بالخدر؛ فتنهدت باحثة عن الخلاص.


    توقف وحملني رائحته تزكم انفي وسكينة غريبة فرضت نفسها علي، مددني في الفراش وأخذت أنامله تجس جسدي، وشوط برق يسري في مفاصلي وينساب عنوة إلى شعيرات دماغي، معه انبثق نور غير محتمل فأغمضت عيني.
    كان يتمتم ليصطاد الطائر المقدس وأنا مشغولة بذاتي انتظر بشغف المجهول، شعرت بثقله فوق صدري عيناي مفتحتان وحواسي سكرا بنشوة لم اعتادها، ظلام يخيم فوقي وفي كل مكان وفي هذه اللحظة الغائبة كنت أحلق في غابة سكنت أغصانها وتوسد الندى أوراقها؛ كان مغمض العينيين يسبح كما سمكة في بحر لجي، كنت البحر الذي زاد صخبه ليسكن بسبب الارتواء؛ مع ارتفاع صوت مؤذن مسجد بالحي لصلات الظهر.
   تلفت حولي كان يقف بباب الغرفة نشر ذراعيه وحلق في الهواء كعقاب، بقيت في الفراش اردد فزعة ( احرسني يا خالقي أيها السرمدي، أحفظني يا الهي الحبيب )  وقد لبسني ثوبا من اللهب أتذكر معه ما حدث، لم استوعب استسلامي كانت رائحته حولي، والماء ينهمر على جسدي الملطخ ببقع حمراء وأثار أصابع عزفت نغمات إيقاعها مطر ونثرت أشعة غيمة حمراء وعميقة في داخلي، كسبت معها روحي بهاء التحول.
   عدت منتشية جسديا مرهقة فكريا، فجلست على احد كراسي طاولة الأكل بالمطبخ والجوع يلسعني تجرعت كوب ماء، فتحت باب الثلاجة كل شيء بارد، ليدق جرس الباب اتجهت إليه وقد أحكمت لف بدني بثوب الحمام، كان السائق يحمل آكلا ساخنا؛ احضره من المطعم الذي اعتدت مشويا ته في المناسبات وهمهم بكلمات لم افهمها ورحل.
   من تصرفه شعرت انه نسي حرقه لجسدي، والغابة المطيرة التي أخذني إليها، فركضت حافية القدمين وتسلقت قمم أشجارها العالية، أخذت أفكر فيه بوجد ولم أقاوم رغبة تعاظم لهبها في داخلي، فقررت شرح ما حدث لزميلة اشعر بقربها وقبل أن أغوص، رن هاتفها النقال تكلمت بصوت خافت، ثم التفتت نحوي وهدتني قبلة طائره وأمام اندهاشي همست في أذني ( بكره تعرفين ) ونسيت الأمر.
    جاء انتدابي معها لزيارة موقعا يتبع الإدارة التي اعمل بها، خارج مدينة الرياض بما يزيد على مائة كيلومتر، بسبب الملف الذي يحمل إحداث غريبة وكنت ادرسه منذ شهر يتحدى خبرتي العملية وفكري الإداري، تعثر إيجاد سائق رسمي فلم أجد سوى السائق الذي رحب بخدمتي وبالمقابل المادي الذي اعتمدته الإدارة مع جزء من تكاليف انتدابي، وأصابع كف زميلتي تتخلل أصابعي.
قالت: لن أعود معك


قلت: لماذا
قالت: هنا أقارب
   لم اطرح أي سؤال فقد كانت مجدولة برنامجها في الحادية عشر طلبت السماح، وفي الثانية بعد الظهر كنت في طريق العودة لنقف عند محطة نزود السيارة بالوقود؛ وليواجه تلفتي إعلان بخدمات الموقع ( موتيل ) للمسافرين، كان السائق وهو يحاسب عامل الخدمة مركزا نظره علي تبسمت، ولما تحرك لف داخل سور الاستراحة ووقف أمام صف من الأبواب في الدور الأول ترجل وفتح باب السيارة مد كفه يساعدني على الوقوف، شيء سرى في أناملي شعرت بأثره؛ واتجهنا إلى احد الأبواب صعد الدرج وفتحه.
   كانت غرفة فندق وجدت صورتنا في المرآة المنصوبة في الجدار المقابل، تركني واختفى كنت اجلس على طرف سرير متوسط الحجم، أتأمل الفضاء الممتد أمامي وأراقب تحرك أغصان أشجار الأثل، منصته لمواء القطط ونباح الكلاب؛ وتغريد العصافير مع تقاطع أبواق السيارات وفحيحها.
  ثم عاد أغلق الباب وجلس بجواري، رائحته التي أدمنتها تشعل النار في داخلي ومعها اخذ جلدي ينز عرقا، لم أقاوم الوقوع في الهاوية التي فتح المكان فوهتها، ليأخذني المستحيل نحو المطلق وميناء السكون.
  في الخامسة مساء ونحن نحاذي محطة البنزين مواصلين مسير العودة، وجدت زميلتي تقف عند طاوله تتناثر عليها مجسمات وهدايا ودمى تذكارية، عرفت أنها لمحتني وهي تركز نظرها على سيارتي لما وصلت الدار مع أذان العشاء، دخلت الحمام وتدفق شلال الماء على جسدي، ولما تمددت في الفراش كانت رائحة السائق تعطر الغرفة، وكنت كما كأس خمر امتلاء بعد نضوب طويل.
  الظلام يعم الطريق أتلمس خطاي، دليلي بصيص ضوء خافت يلوح على مبعدة، أنفاس تشاركني المسير بسكينة؛ كنت كمن أغوص في أعماق غابة، الضوء يقترب وفي محيط الدائرة المشعة غمرتني الهمهمة تذكرت السائق، ذات الوجه ذات القميص الأبيض والبنطلون الجينز وذات الرائحة أتجاوز الأول والثاني والثالث والمائة حجم واحد وتقاسيم واحده ورائحة واحدة وهمهمة واحده بكلماتها الغائمة.
نبهني جرس الهاتف من غفوتي، وأعادني للواقع الذي نسيت معه التعب والقلق والإرهاق، كانت صديقتي رفيقة المهمة الرسمية.
قالت: كم كان يومي رائعا
قلت: افتقدتك وعليك توقيع المحضر الذي أعددناه

  تذكرتها كانت في المحطة التي مررت بها، وقفز الفزع الساكن في أعماقي كانت السيارة الواقفة بجوارها ذات السيارة التي اركب، ومن كان يجلس خلف المقود، نسخة أخرى من السائق الذي يرافقني استعدت الحلم وانبثق التشابه، أشعلت ضوء الغرفة وبقية لمبات الدار، دخلت المطبخ وأنا أحوقل تجرعت كأس ماء وبلعت حبتي مسكن.
  وأنا في طريقي للمكتب أخذت أحدق فيما حولي، بين سيارة وأخرى سيارة تشبه سيارتي وسائق يحمل تقاسيم وجه سائقي،وأنا اجتاز الطريق متجهة لباب إدارتي وجدت سائقين في عدد من السيارات التي تشبه سيارتي تقف أمام الباب ويترجل منها بعض الموظفات والمراجعات، لما دخلت المكتب وجدتها، طوقتني بذراعيها وزرعت قبله طويلة على عنقي.
قالت: هو جارنا خدين عمر يعشق رائحتي
قلت متعجبة: . . . رائحتك
قالت: وقطع استمتاعنا إدخال والدته المريضة المستشفى
  غادرت المكتب بعد قيامها بالتوقيع على المحضر، حولت الأوراق لقسم المتابعة وطلبت من المراسلة السمراء التي أحضرت كوب الشاي الأخضر توصيله، ثوب المراسلة الناعم الملمس بخطوطه النارية لفت نظري، ومعه ركزت على مؤخرتها المكتنزة، شعرت برغبة ملامستها ناديتها، اقتربت من المكتب وسحبت الملف من يدها وأخذت اقلب أوراقه.
قلت: ما اسم هذا النوع من القماش
  كانت كفي وأصابعي تختبر سماكته، اقتربت أكثر فوصلت كفي لمؤخرتها كانت امرأة ناضجة رفعت ذراعيها ومدت أصابعها توثب جسدها بخفة صبيانية كشجرة زاهية، افتر ثغرها عن ابتسامة حميمة.
قالت: ( وأنفاسها ورائحتها تملا أعماقي ) متوفر بالمشغل الذي تملكه أختي
  لجم صوتها الرخيم لساني وحبس إحساس داخلي تدفقي، كنت في هذه اللحظة أنثى كانت تبحث عن حاجة فلما ظفرت بها أضاعتها، أخذت الملف من فوق المكتب، وهي تختفي شعرت أن فيها شيء خفي وفظيع، معه نسيت الوقت ليطل الحارس وقد فاجأه وجودي بالمكتب، لم أصرخ محتجة فلملمت أوراقي وغادرت المبنى، تلفت حولي لم أجد سيارتي ولم جد السائق.&

23 / 3 / 1434

الثلاثاء، 8 يناير 2013

اتفاقية القضاء على جميع اشكال التميز ضد المرأة



اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة
للأمم المتحدة 34/180 المؤرخ في 18 كانون الأول/ديسمبر 1979
تاريخ بدء النفاذ: 3 أيلول/سبتمبر 1981، وفقا لأحكام المادة 27 (1)
إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية،
إذ تلحظ أن ميثاق الأمم المتحدة يؤكد من جديد الإيمان بحقوق الإنسان الأساسية، وبكرامة الفرد وقدره، وبتساوي الرجل والمرأة في الحقوق،
وإذ تلحظ أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يؤكد مبدأ عدم جواز التمييز، ويعلن أن جميع الناس يولدون أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق، وأن لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات الواردة في الإعلان المذكور، دون أي تمييز، بما في ذلك التمييز القائم على الجنس،
وإذ تلحظ أن على الدول الأطراف في العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان واجب ضمان مساواة الرجل والمرأة في حق التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية،
وإذ تأخذ بعين الاعتبار الاتفاقيات الدولية المعقودة برعاية الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة، التي تشجع مساواة الرجل والمرأة في الحقوق،
وإذ تلحظ أيضا القرارات والإعلانات والتوصيات التي اعتمدتها الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة، للنهوض بمساواة الرجل والمرأة في الحقوق،
وإذ يساورها القلق، مع ذلك، لأنه لا يزال هناك، على الرغم من تلك الصكوك المختلفة، تمييز واسع النطاق ضد المرأة،
وإذ تشير إلى أن التمييز ضد المرأة يشكل انتهاكا لمبدأي المساواة في الحقوق واحترام كرامة الإنسان، ويعد عقبة أمام مشاركة المرأة، على قدم المساواة مع الرجل، في حياة بلدهما السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، ويعوق نمو رخاء المجتمع والأسرة، ويزيد من صعوبة التنمية الكاملة لإمكانات المرأة في خدمة بلدها والبشرية،
وإذ يساورها القلق، وهى ترى النساء، في حالات الفقر، لا ينلن إلا أدنى نصيب من الغذاء والصحة والتعليم والتدريب وفرص العمالة والحاجات الأخرى،
وإذ تؤمن بأن إقامة النظام الاقتصادي الدولي الجديد، القائم على الإنصاف والعدل، سيسهم إسهاما بارزا في النهوض بالمساواة بين الرجل والمرأة،
وإذ تنوه بأنه لابد من استئصال شأفة الفصل العنصري وجميع أشكال العنصرية والتمييز العنصري والاستعمار والاستعمار الجديد والعدوان والاحتلال الأجنبي والسيطرة الأجنبية والتدخل في الشؤون الداخلية للدول إذا أريد للرجال والنساء أن يتمتعوا بحقوقهم تمتعا كاملا،
وإذ تجزم بأن من شأن تعزيز السلم والأمن الدوليين، وتخفيف حدة التوتر الدولي، وتبادل التعاون فيما بين جميع الدول بغض النظر عن نظمها الاجتماعية والاقتصادية، ونزع السلاح العام ولا سيما نزع السلاح النووي في ظل رقابة دولية صارمة وفعالة، وتثبيت مبادئ العدل والمساواة والمنفعة المتبادلة في العلاقات بين البلدان، وإعمال حق الشعوب الواقعة تحت السيطرة الأجنبية والاستعمارية والاحتلال الأجنبي في تقرير المصير والاستقلال، وكذلك من شأن احترام السيادة الوطنية والسلامة الإقليمية، النهوض بالتقدم الاجتماعي والتنمية، والإسهام، نتيجة لذلك في تحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة،
وإيمانا منها بأن التنمية التامة والكاملة لأي بلد، ورفاهية العالم، وقضية السلم، تتطلب جميعا مشاركة المرأة، على قدم المساواة مع الرجل، أقصى مشاركة ممكنة في جميع الميادين،
وإذ تضع نصب عينيها دور المرأة العظيم في رفاه الأسرة وفى تنمية المجتمع، الذي لم يعترف به حتى الآن على نحو كامل، والأهمية الاجتماعية للأمومة ولدور الوالدين كليهما في الأسرة وفى تنشئة الأطفال،
وإذ تدرك أن دور المرأة في الإنجاب لا يجوز أن يكون أساسا للتمييز بل إن تنشئة الأطفال تتطلب بدلا من ذلك تقاسم المسؤولية بين الرجل والمرأة والمجتمع ككل،
وإذ تدرك أن تحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة يتطلب إحداث تغيير في الدور التقليدي للرجل وكذلك في دور المرأة في المجتمع والأسرة،
وقد عقدت العزم على تنفيذ المبادئ الواردة في إعلان القضاء على التمييز ضد المرأة، وعلى أن تتخذ، لهذا الغرض، التدابير التي يتطلبها القضاء على هذا التمييز بجميع أشكاله ومظاهره،
قد اتفقت على ما يلي:
الجزء الأول
المادة 1
لأغراض هذه الاتفاقية يعنى مصطلح "التمييز ضد المرأة" أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس ويكون من آثاره أو أغراضه، توهين أو إحباط الاعتراف للمرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية أو في أي ميدان آخر، أو توهين أو إحباط تمتعها بهذه الحقوق أو ممارستها لها، بصرف النظر عن حالتها الزوجية وعلى أساس المساواة بينها وبين الرجل.
المادة 2
تشجب الدول الأطراف جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتتفق على أن تنتهج، بكل الوسائل المناسبة ودون إبطاء، سياسة تستهدف القضاء على التمييز ضد المرأة، وتحقيقا لذلك تتعهد بالقيام بما يلي:
(أ) إدماج مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في دساتيرها الوطنية أو تشريعاتها المناسبة الأخرى، إذا لم يكن هذا المبدأ قد أدمج فيها حتى الآن، وكفالة التحقيق العملي لهذا المبدأ من خلال التشريع وغيره من الوسائل المناسبة،
(ب) اتخاذ المناسب من التدابير، تشريعية وغير تشريعية، بما في ذلك ما يناسب من جزاءات، لحظر كل تمييز ضد المرأة،
(ج) فرض حماية قانونية لحقوق المرأة على قدم المساواة مع الرجل، وضمان الحماية الفعالة للمرأة، عن طريق المحاكم ذات الاختصاص والمؤسسات العامة الأخرى في البلد، من أي عمل تمييزي،
(د) الامتناع عن مباشرة أي عمل تمييزي أو ممارسة تمييزية ضد المرأة، وكفالة تصرف السلطات والمؤسسات العامة بما يتفق وهذا الالتزام؛
(هـ) اتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة من جانب أي شخص أو منظمة أو مؤسسة،
(و) اتخاذ جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعي منها، لتغيير أو إبطال القائم من القوانين والأنظمة والأعراف والممارسات التي تشكل تمييزا ضد المرأة،
(ي) إلغاء جميع الأحكام الجزائية الوطنية التي تشكل تمييزا ضد المرأة.
المادة 3
تتخذ الدول الأطراف في جميع الميادين، ولا سيما الميادين السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، كل التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعي منها، لكفالة تطور المرأة وتقدمها الكاملين. وذلك لتضمن لها ممارسة حقوق الإنسان والحريات الأساسية والتمتع بها على أساس المساواة مع الرجل.
المادة 4
1. لا يعتبر اتخاذ الدول الأطراف تدابير خاصة مؤقتة تستهدف التعجيل بالمساواة الفعلية بين الرجل والمرأة تمييزا بالمعنى الذي تأخذ به هذه الاتفاقية، ولكنه يجب ألا يستتبع، على أي نحو، الإبقاء على معايير غير متكافئة أو منفصلة، كما يجب وقف العمل بهذه التدابير متى تحققت أهداف التكافؤ في الفرص والمعاملة.
2. لا يعتبر اتخاذ الدول الأطراف تدابير خاصة تستهدف حماية الأمومة، بما في ذلك تلك التدابير الواردة في هذه الاتفاقية، إجراء تمييزيا.
المادة 5
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتحقيق ما يلي:
(أ) تغيير الأنماط الاجتماعية والثقافية لسلوك الرجل والمرأة، بهدف تحقيق القضاء على التحيزات والعادات العرفية وكل الممارسات الأخرى القائمة على الاعتقاد بكون أي من الجنسين أدنى أو أعلى من الآخر، أو على أدوار نمطية للرجل والمرأة،
(ب) كفالة تضمين التربية العائلية فهما سليما للأمومة بوصفها وظيفة اجتماعية، الاعتراف بكون تنشئة الأطفال وتربيتهم مسؤولية مشتركة بين الأبوين على أن يكون مفهوما أن مصلحة الأطفال هي الاعتبار الأساسي في جميع الحالات
المادة 6
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعي منها، لمكافحة جميع أشكال الاتجار بالمرأة واستغلال بغاء المرأة.
الجزء الثاني
المادة 7
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في الحياة السياسية والعامة للبلد، وبوجه خاص تكفل للمرأة، على قدم المساواة مع الرجل، الحق في:
(أ) التصويت في جميع الانتخابات والاستفتاءات العامة، والأهلية للانتخاب لجميع الهيئات التي ينتخب أعضاؤها بالاقتراع العام،
(ب) المشاركة في صياغة سياسة الحكومة وفى تنفيذ هذه السياسة، وفى شغل الوظائف العامة، وتأدية جميع المهام العامة على جميع المستويات الحكومية،
(ج) المشاركة في أية منظمات وجمعيات غير حكومية تهتم بالحياة العامة والسياسية للبلد.
المادة 8
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتكفل للمرأة، على قدم المساواة مع الرجل، ودون أي تمييز، فرصة تمثيل حكومتها على المستوى الدولي والاشتراك في أعمال المنظمات الدولية.
المادة 9
1. تمنح الدول الأطراف المرأة حقوقا مساوية لحقوق الرجل في اكتساب جنسيتها أو تغييرها أو الاحتفاظ بها. وتضمن بوجه خاص ألا يترتب على الزواج من أجنبي، أو على تغيير الزوج لجنسيته أثناء الزواج، أن تتغير تلقائيا جنسية الزوجة، أو أن تصبح بلا جنسية، أو أن تفرض عليها جنسية الزوج.
2. تمنح الدول الأطراف المرأة حقا مساويا لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالهما.
الجزء الثالث
المادة 10
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة لكي تكفل لها حقوقا مساوية لحقوق الرجل في ميدان التربية، وبوجه خاص لكي تكفل، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة:
(أ) شروط متساوية في التوجيه الوظيفي والمهني، والالتحاق بالدراسات والحصول على الدرجات العلمية في المؤسسات التعليمية على اختلاف فئاتها، في المناطق الريفية والحضرية على السواء، وتكون هذه المساواة مكفولة في مرحلة الحضانة وفى التعليم العام والتقني والمهني والتعليم التقني العالي، وكذلك في جميع أنواع التدريب المهني،
(ب) التساوي في المناهج الدراسية، وفى الامتحانات، وفى مستويات مؤهلات المدرسين، وفى نوعية المرافق والمعدات الدراسية،
(ج) القضاء على أي مفهوم نمطي عن دور الرجل ودور المرأة في جميع مراحل التعليم بجميع أشكاله، عن طريق تشجيع التعليم المختلط، وغيره من أنواع التعليم التي تساعد في تحقيق هذا الهدف، ولا سيما عن طريق تنقيح كتب الدراسة والبرامج المدرسية وتكييف أساليب التعليم،
(د) التساوي في فرص الحصول على المنح والإعانات الدراسية الأخرى،
(هـ) التساوي في فرص الإفادة من برامج مواصلة التعليم، بما في ذلك برامج تعليم الكبار ومحو الأمية الوظيفي، ولا سيما البرامج التي تهدف إلى التعجيل بقدر الإمكان بتضييق أي فجوة في التعليم قائمة بين الرجل والمرأة،
(و) خفض معدلات ترك الطالبات الدراسة، وتنظيم برامج للفتيات والنساء اللائى تركن المدرسة قبل الأوان،
(ز) التساوي في فرص المشاركة النشطة في الألعاب الرياضية والتربية البدنية،
(ح) إمكانية الحصول على معلومات تربوية محددة تساعد على كفالة صحة الأسر ورفاهها، بما في ذلك المعلومات والإرشادات التي تتناول تنظيم الأسرة.
المادة 11
1. تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان العمل لكي تكفل لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، نفس الحقوق ولا سيما:
(أ) الحق في العمل بوصفه حقا ثابتا لجميع البشر،
(ب) الحق في التمتع بنفس فرص العمالة، بما في ذلك تطبيق معايير اختيار واحدة في شؤون الاستخدام،
(ج) الحق في حرية اختيار المهنة ونوع العمل، والحق في الترقية والأمن على العمل وفى جميع مزايا وشروط الخدمة، والحق في تلقى التدريب وإعادة التدريب المهني، بما في ذلك التلمذة الحرفية والتدريب المهني المتقدم والتدريب المتكرر،
(د) الحق في المساواة في الأجر، بما في ذلك الاستحقاقات، والحق في المساواة في المعاملة فيما يتعلق بالعمل ذي القيمة المساوية، وكذلك المساواة في المعاملة في تقييم نوعية العمل،
(هـ) الحق في الضمان الاجتماعي، ولا سيما في حالات التقاعد والبطالة والمرض والعجز والشيخوخة وغير ذلك من حالات عدم الأهلية للعمل، وكذلك الحق في إجازة مدفوعة الأجر،
(و) الحق في الوقاية الصحية وسلامة ظروف العمل، بما في ذلك حماية وظيفة الإنجاب.
2. توخيا لمنع التمييز ضد المرأة بسبب الزواج أو الأمومة، ضمانا لحقها الفعلي في العمل، تتخذ الدول الأطراف التدابير المناسبة:
(أ) لحظر الفصل من الخدمة بسبب الحمل أو إجازة الأمومة والتمييز في الفصل من العمل على أساس الحالة الزوجية، مع فرض جزاءات على المخالفين،
(ب) لإدخال نظام إجازة الأمومة المدفوعة الأجر أو المشفوعة بمزايا اجتماعية مماثلة دون فقدان للعمل السابق أو للأقدمية أو للعلاوات الاجتماعية،
(ج) لتشجيع توفير الخدمات الاجتماعية المساندة اللازمة لتمكين الوالدين من الجمع بين الالتزامات العائلية وبين مسؤوليات العمل والمشاركة في الحياة العامة، ولا سيما عن طريق تشجيع إنشاء وتنمية شبكة من مرافق رعاية الأطفال،
(د) لتوفير حماية خاصة للمرأة أثناء فترة الحمل في الأعمال التي يثبت أنها مؤذية لها.
3. يجب أن تستعرض التشريعات الوقائية المتصلة بالمسائل المشمولة بهذه المادة استعراضا دوريا في ضوء المعرفة العلمية والتكنولوجية، وأن يتم تنقيحها أو إلغاؤها أو توسيع نطاقها حسب الاقتضاء.
المادة 12
1. تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان الرعاية الصحية من أجل أن تضمن لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، الحصول على خدمات الرعاية الصحية، بما في ذلك الخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة.
2. بالرغم من أحكام الفقرة 1 من هذه المادة تكفل الدول الأطراف للمرأة خدمات مناسبة فيما يتعلق بالحمل والولادة وفترة ما بعد الولادة، موفرة لها خدمات مجانية عند الاقتضاء، وكذلك تغذية كافية أثناء الحمل والرضاعة.
المادة 13
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في المجالات الأخرى للحياة الاقتصادية والاجتماعية لكي تكفل لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة نفس الحقوق، ولاسيما:
(أ) الحق في الاستحقاقات العائلية،
(ب) الحق في الحصول على القروض المصرفية، والرهون العقارية وغير ذلك من أشكال الائتمان المالي،
(ج) الحق في الاشتراك في الأنشطة الترويحية والألعاب الرياضية وفى جميع جوانب الحياة الثقافية.
المادة 14
1. تضع الدول الأطراف في اعتبارها المشاكل الخاصة التي تواجهها المرأة الريفية، والأدوار الهامة التي تؤديها في توفير أسباب البقاء اقتصاديا لأسرتها، بما في ذلك عملها في قطاعات الاقتصاد غير النقدية، وتتخذ جميع التدابير المناسبة لكفالة تطبيق أحكام هذه الاتفاقية على المرأة في المناطق الريفية.
2. تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في المناطق الريفية لكي تكفل لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، أن تشارك في التنمية الريفية وتستفيد منها، وتكفل للريفية بوجه خاص الحق في:
(أ) المشاركة في وضع وتنفيذ التخطيط الإنمائي على جميع المستويات،
(ب) الوصول إلى تسهيلات العناية الصحية الملائمة، بما في ذلك المعلومات والنصائح والخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة،
(ج) الاستفادة بصورة مباشرة من برامج الضمان الاجتماعي،
(د) الحصول على جميع أنواع التدريب والتعليم، الرسمي وغير الرسمي، بما في ذلك ما يتصل منه بمحو الأمية الوظيفي، وكذلك التمتع خصوصا بكافة الخدمات المجتمعية والإرشادية، وذلك لتحقيق زيادة كفاءتها التقنية،
(هـ) تنظيم جماعات المساعدة الذاتية والتعاونيات من أجل الحصول على فرص اقتصادية مكافئة لفرص الرجل عن طريق العمل لدى الغير أو العمل لحسابهن الخاص،
(و) المشاركة في جميع الأنشطة المجتمعية،
(ز) فرصة الحصول على الائتمانات والقروض الزراعية، وتسهيلات التسويق، والتكنولوجيا المناسبة، والمساواة في المعاملة في مشاريع إصلاح الأراضي والإصلاح الزراعي وكذلك في مشاريع التوطين الريفي،
(ح) التمتع بظروف معيشية ملائمة، ولا سيما فيما يتعلق بالإسكان والمرافق الصحية والإمداد بالكهرباء والماء، والنقل، والمواصلات.
الجزء الرابع
المادة 15
1. تعترف الدول الأطراف للمرأة بالمساواة مع الرجل أمام القانون.
2. تمنح الدول الأطراف المرأة، في الشئون المدنية، أهلية قانونية مماثلة لأهلية الرجل، وتساوى بينها وبينه في فرص ممارسة تلك الأهلية. وتكفل للمرأة، بوجه خاص، حقوقا مساوية لحقوق الرجل في إبرام العقود وإدارة الممتلكات، وتعاملهما على قدم المساواة في جميع مراحل الإجراءات القضائية.
3. تتفق الدول الأطراف على اعتبار جميع العقود وسائر أنواع الصكوك الخاصة التي يكون لها أثر قانوني يستهدف الحد من الأهلية القانونية للمرأة باطلة ولاغية.
4. تمنح الدول الأطراف الرجل والمرأة نفس الحقوق فيما يتعلق بالتشريع المتصل بحركة الأشخاص وحرية اختيار محل سكناهم وإقامتهم.
المادة 16
1. تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في كافة الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات العائلية، وبوجه خاص تضمن، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة:
(أ) نفس الحق في عقد الزواج،
(ب) نفس الحق في حرية اختيار الزوج، وفى عدم عقد الزواج إلا برضاها الحر الكامل،
(ج) نفس الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه،
(ح) نفس الحقوق والمسؤوليات بوصفهما أبوين، بغض النظر عن حالتهما الزوجية، في الأمور المتعلقة بأطفالهما وفى جميع الأحوال، يكون لمصلحة الأطفال الاعتبار الأول،
(هـ) نفس الحقوق في أن تقرر، بحرية وبإدراك للنتائج، عدد أطفالها والفاصل بين الطفل والذي يليه، وفى الحصول على المعلومات والتثقيف والوسائل الكفيلة بتمكينها من ممارسة هذه الحقوق،
(د) نفس الحقوق والمسؤوليات فيما يتعلق بالولاية والقوامة والوصاية على الأطفال وتبنيهم، أو ما شابه ذلك من الأعراف، حين توجد هذه المفاهيم في التشريع الوطني، وفى جميع الأحوال يكون لمصلحة الأطفال الاعتبار الأول،
(ز) نفس الحقوق الشخصية للزوج والزوجة، بما في ذلك الحق في اختيار إسم الأسرة والمهنة ونوع العمل،
(ح) نفس الحقوق لكلا الزوجين فيما يتعلق بملكية وحيازة الممتلكات والإشراف عليها وإدارتها والتمتع بها والتصرف فيها، سواء بلا مقابل أو مقابل عوض.
2. لا يكون لخطوبة الطفل أو زواجه أي اثر قانوني، وتتخذ جميع الإجراءات الضرورية، بما في ذلك التشريعي منها، لتحديد سن أدنى للزواج ولجعل تسجيل الزواج في سجل رسمي أمرا إلزاميا.
الجزء الخامس
المادة 17
1. من أجل دراسة التقدم المحرز في تنفيذه هذه الاتفاقية، تنشأ لجنة للقضاء على التمييز ضد المرأة (يشار إليها فيما يلي باسم اللجنة) تتألف، عند بدء نفاذ الاتفاقية، من ثمانية عشر خبيرا وبعد تصديق الدولة الطرف الخامسة والثلاثين عليها أو انضمامها إليها من ثلاثة وعشرين خبيرا من ذوى المكانة الخلقية الرفيعة والكفاءة العالية في الميدان الذي تنطبق عليه هذه الاتفاقية، تنتخبهم الدول الأطراف من بين مواطنيها ويعملون بصفتهم الشخصية، مع إيلاء الاعتبار لمبدأ التوزيع الجغرافي العادل ولتمثيل مختلف الأشكال الحضارية وكذلك النظم القانونية الرئيسية.
2. ينتخب أعضاء اللجنة بالاقتراع السري من قائمة أشخاص ترشحهم الدول الأطراف ولكل دولة طرف أن ترشح شخصا واحدا من بين مواطنيها.
3. يجرى الانتخاب الأول بعد ستة أشهر من تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية، وقبل ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ كل انتخاب، يوجه الأمين العام للأمم المتحدة رسالة إلى الدول الأطراف يدعوها فيها إلى تقديم ترشيحاتها في غضون شهرين. ويعد الأمين العام قائمة ألفبائية بجميع الأشخاص المرشحين على هذا النحو، مع ذكر الدولة الطرف التي رشحت كلا منهم، ويبلغها إلى الدول الأطراف.
4. تجرى انتخابات أعضاء اللجنة في اجتماع للدول الأطراف يدعو إليه الأمين العام في مقر الأمم المتحدة. وفى ذلك الاجتماع، الذي يشكل اشتراك ثلثي الدول الأطراف فيه نصابا قانونيا له، يكون الأشخاص المنتخبون لعضوية اللجنة هم المرشحون الذين يحصلون على أكبر عدد من الأصوات وعلى أكثرية مطلقة من أصوات ممثلي الدول الأطراف الحاضرين والمصوتين.
5. ينتخب أعضاء اللجنة لفترة مدتها أربع سنوات. غير أن فترة تسعة من الأعضاء المنتخبين في الانتخاب الأول تنقضي في نهاية فترة سنتين، ويقوم رئيس اللجنة، بعد الانتخاب الأول فورا، باختيار أسماء هؤلاء الأعضاء التسعة بالقرعة.
6. يجرى انتخاب أعضاء اللجنة الإضافيين الخمسة وفقا لأحكام الفقرات 2 و 3 و 4 من هذه المادة بعد التصديق أو الانضمام الخامس والثلاثين. وتنتهي ولاية اثنين من الأعضاء الإضافيين المنتخبين بهذه المناسبة في نهاية فترة سنتين. ويتم اختيار اسميهما بالقرعة من قبل رئيس اللجنة.
7. لملء الشواغر الطارئة، تقوم الدولة الطرف التي كف خبيرها عن العمل كعضو في اللجنة بتعيين خبير آخر من بين مواطنيها،، رهنا بموافقة اللجنة.
8. يتلقى أعضاء اللجنة، بموافقة الجمعية العامة، مكافآت تدفع من موارد الأمم المتحدة بالأحكام والشروط التي تحددها الجمعية، مع إيلاء الاعتبار لأهمية المسؤوليات المنوطة باللجنة.
9. يوفر الأمين العام للأمم المتحدة ما يلزم اللجنة من موظفين ومرافق للاضطلاع بصورة فعالة بالوظائف المنوطة بها بموجب هذه الاتفاقية.
المادة 18
1. تتعهد الدول الأطراف بأن تقدم إلى الأمين العام للأمم المتحدة، تقريرا عما اتخذته من تدابير تشريعية وقضائية وإدارية وغيرها من أجل إنفاذ أحكام هذه الاتفاقية وعن التقدم المحرز في هذا الصدد، كيما تنظر اللجنة في هذا التقرير وذلك:
(أ) في غضون سنة واحدة من بدء النفاذ بالنسبة للدولة المعنية،
(ب) وبعد ذلك كل أربع سنوات على الأقل، وكذلك كلما طلبت اللجنة ذلك،
2. يجوز أن تبين التقارير العوامل والصعاب التي تؤثر على مدى الوفاء بالالتزامات المقررة في هذه الاتفاقية.
المادة 19
1. تعتمد اللجنة النظام الداخلي الخاص بها.
2. تنتخب اللجنة أعضاء مكتبها لفترة سنتين.
المادة 20
1. تجتمع اللجنة، عادة، مدى فترة لا تزيد على أسبوعين سنويا للنظر في التقارير المقدمة وفقا للمادة 18 من هذه الاتفاقية.
2. تعقد اجتماعات اللجنة عادة في مقر الأمم المتحدة أو في أي مكان مناسب آخر تحدده اللجنة.
المادة 21
1. تقدم اللجنة تقريرا سنويا عن أعمالها إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة بواسطة المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ولها أن تقدم مقترحات وتوصيات عامة مبنية على دراسة التقارير والمعلومات الواردة من الدول الأطراف. وتدرج تلك المقترحات والتوصيات العامة في تقرير اللجنة مشفوعة بتعليقات الدول الأطراف، إن وجدت.
2. يحيل الأمين العام تقارير اللجنة إلى لجنة مركز المرأة، لغرض إعلامها.
المادة 22
يحق للوكالات المتخصصة أن توفد من يمثلها لدى النظر في تنفيذ ما يقع في نطاق أعمالها من أحكام هذه الاتفاقية. وللجنة أن تدعو الوكالات المتخصصة إلى تقديم تقارير عن تنفيذ الاتفاقية في المجالات التي تقع في نطاق أعمالها.
الجزء السادس
المادة 23
ليس في هذه الاتفاقية ما يمس أية أحكام تكون أكثر مواتاة لتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة تكون واردة:
(أ) في تشريعات دولة طرف ما،
(ب) أو في أية اتفاقية أو معاهدة أو اتفاق دولي نافذ إزاء تلك الدولة.
المادة 24
تتعهد الدول الأطراف باتخاذ جميع ما يلزم من تدابير على الصعيد الوطني تستهدف تحقيق الإعمال الكامل للحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية،
المادة 25
1. يكون التوقيع على هذه الاتفاقية متاحا لجميع الدول.
2. يسمى الأمين العام للأمم المتحدة وديعا لهذه الاتفاقية.
3. تخضع هذه الاتفاقية للتصديق. وتودع صكوك التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
4. يكون الانضمام إلى هذه الاتفاقية متاحا لجميع الدول. ويقع الانضمام بإيداع صك انضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
المادة 26
1. لأية دولة طرف، في أي وقت، أن تطلب إعادة النظر في هذه الاتفاقية، وذلك عن طريق إشعار خطى يوجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة.
2. تقرر الجمعية العامة للأمم المتحدة الخطوات التي تتخذ، عند اللزوم، إزاء مثل هذا الطلب.
المادة 27
1. يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين الذي يلي تاريخ إيداع صك التصديق أو الانضمام العشرين لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
2. أما الدول التي تصدق هذه الاتفاقية أو تنضم إليها بعد إيداع صك التصديق أو الانضمام العشرين فيبدأ نفاذ الاتفاقية إزاءها في اليوم الثلاثين الذي يلي تاريخ إيداع هذه الدولة صك تصديقها أو انضمامها.
المادة 28
1. يتلقى الأمين العام للأمم المتحدة نص التحفظات التي تبديها الدول وقت التصديق أو الانضمام، ويقوم بتعميمها على جميع الدول.
2. لا يجوز إبداء أي تحفظ يكون منافيا لموضوع هذه الاتفاقية وغرضها.
3. يجوز سحب التحفظات في أي وقت بتوجيه إشعار بهذا المعنى إلى الأمين العام للأمم المتحدة، الذي يقوم عندئذ بإبلاغ جميع الدول به. ويصبح هذا الإشعار نافذ المفعول اعتبارا من تاريخ تلقيه.
المادة 29
1. يعرض للتحكيم أي خلاف بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف حول تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية لا يسوى عن طريق المفاوضات، وذلك بناء على طلب واحدة من هذه الدول. فإذا لم يتمكن الأطراف، خلال ستة اشهر من تاريخ طلب التحكيم، من الوصول إلى اتفاق على تنظيم أمر التحكيم، جاز لأي من أولئك الأطراف إحالة النزاع إلى محكمة العدل الدولية بطلب يقدم وفقا للنظام الأساسي للمحكمة.
2. لأية دولة طرف أن تعلن، لدى توقيع هذه الاتفاقية أو تصديقها أو الانضمام إليها، أنها لا تعتبر نفسها ملزمة بالفقرة 1 من هذه المادة. ولا تكون الدول الأطراف الأخرى ملزمة بتلك الفقرة إزاء أية دولة طرف أبدت تحفظا من هذا القبيل.
3. لأية دولة طرف أبدت تحفظا وفقا للفقرة 2 من هذه المادة أن تسحب هذا التحفظ متي شاءت بإشعار توجهه إلى الأمين العام للأمم المتحدة.
المادة 30
تودع هذه الاتفاقية، التي تتساوى في الحجية نصوصها بالأسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
وإثباتا لذلك، قام الموقعون أدناه، المفوضون حسب الأصول، بإمضاء هذه الاتفاقية.
_______________________
* حقوق الإنسان: مجموعة صكوك دولية، المجلد الأول، الأمم المتحدة، نيويورك، 1993، رقم المبيعA.94.XIV-Vol.1, Part 1، ص 208.






نص التحفظات والإعلانات المقدمة من المملكة العربية السعودية فيما يخص اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

[الأصـــــــل: بالانكليزيـــة]
[7 أيلول/سبتمبر 2001]
تحفظات
1 - في حالة تناقض أي عبارة في الاتفاقية مع أحكام الشريعة الإسلامية، ليست المملكة العربية السعودية ملزمة بالتقيد بالعبارات المتناقضة في الاتفاقية.
2 - لا تعتبر المملكة العربية السعودية نفسها ملزمة بأحكام الفقرة 2 من المادة 9 من الاتفاقية والفقرة 1 من المادة 29 من الاتفاقية.
_______________________
- وثيقة الأمم المتحدة CEDAW/SP/2002/2، وتتضمن هذه الوثيقة نص الإعلانات والتحفظات والاعتراضات والإشعارات بسحب التحفظات الصادرة عن الدول الأطراف فيما يتعلق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، بصيغتها المستنسخة في المعاهدات المتعددة الأطراف المودعة لدى الأمين العام: الحالة في 31 كانون الأول/ديسمبر 1999(منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع: E.99.V.5.)، وقد أخذت أيضا الإعلانات والتحفظات والاعتراضات والإشعارات بسحب التحفظات من تقرير الأمين العام عن حالة الاتفاقيـــــــة (A/56/328). وأخذت الإعلانات والتحفظات والاعتراضات والإشعارات بسحب التحفظات الصادرة في الفترة من 1 آب/أغسطس 2001 إلى 1 تموز/يوليه 2002 من موقع المعاهدات المتعددة الأطراف على الشبكة العالمية.

الأحد، 9 ديسمبر 2012

غضب

وأنا استمع لحديث من حولي؛ لمعرفة نسبة الغضب عند كل واحد، وقد شغلنا بالهم الأدبي تذكرت قول الشاعر حمزة شحاته ( إن كل شيء يتحطم: إذا لم يبق في حياتنا ما نتطلع إليه ) وقد تجاوزنا كل الخطوط الحمراء والصفراء والخضراء بعد أن اختلط الحابل بالنابل ونحن نتحدث عن كاتبة منعت من دخول دولة خليجية لأسباب أمنيه، فجاء ذكر أخريات؛ مما زرع الحزن في أعماقي هل هذه ساحتنا الثقافية، يقول جبران خليل جبران: وأنت خير حين تتحدث في كامل يقظتك. ولكنك لا تكون شريراً حين تغفو، ولسانك يتعثر بلا هدف ولا غاية. فلربما كان الحديث المتعثر مُعيناً لِلسان العاجز.&