السبت، 11 مايو 2013

نظام رابطة الكتاب والأدباء السعوديين





للتذكير فقط !!!!
نظام رابطة الكتاب والأدباء السعوديين ( المقترح )
جريدة الرياض – العدد 13235 – الأربعاء 1 شعبان 1425 الموافق 15 سبتمبر 2004 – السنة 40
يدرس مجلس الشورى حالياً وعبر لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية فيه مشروع نظام رابطة (اتحاد) الكتاب والأدباء السعوديين الذي يهدف الى رعاية الحركة الفكرية والأدبية في المملكة والعمل على تطويرها والتعريف بالإنتاج الأدبي السعودي بكل مجالاته، وتشجيع المواهب الأدبية الناشئة، وترجمة الإنتاج الأدبي الى اللغات الأجنبية وتشجيع نقل افضل الإنتاج العالمي الى اللغة العربية، كما حدد النظام شروط العضوية، والحقوق والواجبات، ومتى يتم فصل العضو من الرابطة، والجمعية العمومية للرابطة.
"الرياض" تنفرد بنشر النظام الذي سيناقشه مجلس الشورى قريباً:

المادة الأولى:
أ- ينشأ بقرار من مجلس الوزراء رابطة تسمى (رابطة "اتحاد" الأدباء والكتاب السعوديين) ويكون لهذه الرابطة شخصية اعتبارية مستقلة مقرها الرئيسي مدينة الرياض.
ب - يجوز بقرار من الجمعية العمومية للرابطة انشاء فروع لها في مدن اخرى وذلك طبقاً لأحكام اللائحة الداخلية للرابطة.

المادة الثانية:
تهدف الرابطة الى:
1- رعاية الحركة الفكرية والأدبية في المملكة العربية السعودية والعمل على تطويرها.
2- العمل على التعريف بالإنتاج الأدبي السعودي بكل مجالاته في الداخل والخارج.
3- احتضان وتشجيع المواهب الأدبية الناشئة وتعزيز إبداعاتهم الفكرية ونشر إنتاجهم وترويجه.
4- ترجمة الجيد من الإنتاج الأدبي الى اللغات الأجنبية وتشجيع نقل افضل الانتاج العالمي الى اللغة العربية.
5- الحفاظ على اللغة العربية ورفع مستواها بين ابناء الوطن والحفاظ على قيم الإسلام وتعاليمه.
6- عقد المؤتمرات والحلقات والندوات في مجالات الأدب والمشاركة فيها وتوثيق الصلات بين الرابطة والهيئات المماثلة في الوطن العربي.
7- الدفاع عن حقوق الأدباء ورعاية مصالحهم الأدبية والمادية والاجتماعية والعمل على ايجاد التشريعات التي تحمي انتاجهم وتضمن حقوقهم فيه.
8- الانفتاح على ثقافة الآخر واحترام خصوصياتهم الثقافية والحوار معه من اجل التواصل العلمي.
9- تعزيز التعاون المثمر بين الرابطة ووزارة الثقافة والإعلام والتنسيق معها في تطبيق السياسات الثقافية وتطويرها في المملكة.
10- مناهضة التيارات الثقافية المنحرفة الداعية الى  الانحلال او التطرف او التنكر لقيم المجتمع.
11- اصدار النشرات الدورية وغير الدورية باللغة العربية واللغات الاجنبية.
12- التعاون والتنسيق مع الاندية الادبية في المملكة وتعزيز دورها في المجتمع ودعم انشطتها الادبية والفكرية.

المادة الثالثة:
شروط العضوية..
يحق لكل أديب او كاتب سعودي التقدم بطلب الانتساب الى عضوية الرابطة (الاتحاد) إذا كان مستوفياً للشروط التالية:
1- ان لا يقل عمر  المتقدم عن (18) ثمانية عشر عاماً.
2- ان يكون  اديباً يمارس اي نوع من التأليف والترجمة في واحد او اكثر من مجالات الشعر والقصة والمسرح والنقد والدراسة وما يتصل بها من نشاطات فكرية في الحقل الثقافي والادبي.
3- الا يكون قد صدر بحقه حكم في جريمة مخلة بالشرف او الامانة.
4- ان يلتزم بالنظام الاساسي للرابطة (الاتحاد) ولوائحها الداخلية.
5- ان يلتزم بدفع الاشتراك المالي المحدد.

المادة الرابعة:
أ - تكتسب العضوية بقرار يتخذه مجلس الإدارة بعد فحص الطلب والتأكد من توفر الشروط المنصوص عليها  في المادة الثالثة.
ب - يحق لمن رفض طلبه الاعتراض امام الجمعية العمومية، و يكون ما يصدر عنها  نهائياً في هذا الشأن.
ج - يحق لمن رفض طلبه ان يتقدم بطلب جديد عند زوال الاسباب التي ادت الى قرار الرفض.

المادة الخامسة: تنقسم العضوية الى:
أ - العضو العامل: هو الأديب او الكاتب السعودي الذي تتوفر فيه شروط العضوية المنصوص عليها في المادة الثالثة ووافق مجلس الإدارة على عضويته.
ب - العضو المنتسب: كل أديب او كاتب مقيم مهتم بأنشطة الرابطة (الاتحاد) راغب في المشاركة فيها وملتزم بنظام الرابطة (الاتحاد) الاساسي ولوائحه الداخلية، وقبل مجلس الإدارة عضويته.
ج - عضو الشرف: هو من منحه مجلس الإدارة عضوية شرفية بناءً على ما قدمه من خدمات مادية او معنوية جليلة للرابطة او اسهم اسهاماً فعالاً في إثراء الحركة الأدبية في المملكة.
د - ليس للعضو المنتسب، او عضو الشرف، حق حضور الجمعية العمومية او الترشيح او التصويت.

المادة السادسة:
الحقوق والواجبات..
1- الحقوق:
أ - جميع الاعضاء متساوون في حق الانتفاع او المشاركة في جميع الخدمات والمرافق او الانشطة التي تقيمها الرابطة (الاتحاد) او التسهيلات التي توفرها بما في ذلك الحصول على بطاقة العضوية.
ب - حق الترشيح والتصويت مع مراعاة احكام المادة (الخامسة الفقرة د).
ج - حق تقديم الاقترحات او اي موضوعات او مشاريع فكرية او تنظيمية كتابياً الى مجلس الادارة.

2- الواجبات:
أ - ان يعمل العضو على تحقيق اهداف الرابطة (الاتحاد) ويتجنب كل ما يضر بالرابطة او يسيء الى سمعتها.
ب - الالتزام بالنظام الاساسي للرابطة (الاتحاد) ولوائحها الداخلية.
ج - الالتزام بقرارات وتوصيات الجمعية العمومية.
د - الالتزام بقرارات وتوصيات مجلس الإدارة.
ه - المساهمة النشطة والفعالة في مختلف نشاطات الرابطة (الاتحاد) قدر الإمكان.
و - العمل على تقوية أواصر الصداقة والتعاون والثقة المتبادلة بين أعضاء الرابطة وبين النوادي والجمعيات والمؤسسات الاخرى والافراد.
ز - ان يودع نسخة من انتاجه الادبي والفني في مكتبة الرابطة.
المادة السابعة. إسقاط العضوية
تسقط العضوية في إحدى الحالات التالية:
أ - الوفاة
ب - الاستقالة
ج - فقدان شرط من شروط العضوية المنصوص عليها في المادة (الثالثة)
د - الفصل

المادة الثامنة. الفصل
1- يفصل العضو من الرابطة للأسباب التالية:
أ - الإخلال بالنظام الأساسي للرابطة ولوائحها الداخلية.
ب - مخالفة قرارات وتوصيات الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة.
ج - صدور حكم جنائي ضده مخل بالأمانة والشرف والآداب العامة ما لم يرد إليه اعتباره.
د - إذا اختلس أموال الرابطة أو زور أختامها ووثائقها ومراسلاتها.
ه - إذا تخلف عن تسديد اشتراكاته بدون عذر مقبول وبعد إشعاره بذلك.
2- يخطر العضو بقرار مجلس الإدارة بالفصل خلال خمسة عشر يوماً من صدوره.
3- يجوز للعضو الذي صدر في حقه قرار الفصل التظلم منه أمام الجمعية العمومية ويكون قرارها قطعياً غير قابل للطعن.
المادة التاسعة
تعاد العضوية إلى الأعضاء الذين زالت عنهم بسبب عدم دفع الاشتراك السنوي إذا ما أدوا الاشتراك المستحق عليهم خلال السنة التالية.
المادة العاشرة. الجمعية العمومية
أ - تعتبر الجمعية العمومية السلطة العليا للرابطة (الاتحاد) وتسري قراراتها على جميع أجهزتها ولجانها وأعضائها.
ب - تتكون الجمعية العمومية من جميع الأعضاء العاملين المسددين لالتزاماتهم المالية للرابطة قبل موعد انعقادها، وأن يكون قد مضى على عضوية العضو الجديد مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر قبل اجتماع الجمعية العمومية حتى يمارس حق الترشيح والتصويت.
ج - تعقد الجمعية العمومية اجتماعها العادي مرة كل سنة بعد انتهاء السنة المالية بمدة لا تزيد عن ثلاثة شهور ويجوز لمجلس لرابطة (الاتحاد) أو بطلب من ثلث اعضاء الجمعية العمومية عقد اجتماع لها غير عادي.
د - يحدد مجلس الإدارة في خطاب الدعوة موعد ومكان الاجتماع مع بيان جدول الأعمال المقترح وأسماء الأعضاء العاملين الذين يحق لهم الحضور وذلك قبل خمسة عشر يوماً من الموعد المحدد للاجتماع.
ه - يعتبر اجتماع الجمعية العمومية صحيحاً بحضور أغلبية الأعضاء العاملين الذين يحق لهم التصويت أصالة أو نيابة على أن لا ينوب العضو لأكثر من عضو آخر وإذا لم يكتمل النصاب القانوني يؤجل الاجتماع إلى موعد آخر وإذا لم يكتمل النصاب القانوني يؤجل الاجتماع إلى موعد آخر يعقد بعد أسبوع من الاجتماع الأول ويكون الاجتماع صحيحاً مهما كان عدد الحاضرين.
و - يتولى رئيس مجس الادارة أو نائبه في حالة غيابه رئاسة اعمال الجمعية العمومية.

المادة الحادية عشرة. اختصاصات الجمعية العمومية
1- تختص الجمعية العمومية العادية بما يلي:
أ - رسم السياسة وتحديد الأهداف العامة للرابطة (الاتحاد).
ب - تحديد صلاحية أعضاء مجلس الإدارة.
ج - مناقشة تقارير مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنها وإقرارها.
د - اعتماد الحساب الختامي للسنة المالية وإقرار مشروع الميزانية القادمة.
ه - ا ختيار المراقب المالي أو التجديد له وتحديد مكافأته.
و - الموافقة على فتح فروع للرابطة (الاتحاد) في مناطق أخرى وتسمية الأعضاء الذين يديرونها.
ز - انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.
ح - الموافقة على المشاركات الثقافية داخل المملكة وخارجها.
ط - النظر في سحب الثقة من أي عضو من اعضاء مجلس الادارة.
ي - النظر في مقترحات تعديل النظام الأساسي.
2- تختص الجمعية العمومية غير العادية بما يلي:
أ - النظر في المسائل الهامة والعاجلة التي يرى مجلس الإدارة عرضها عليها.
ب - بحث استقالة رئيس مجلس الإدارة أو بعض اعضاء المجلس أو كلهم لأي سبب من الأسباب واتخاذ الاجراء اللازم لإشغال هذه المراكز بشكل مؤقت في حالة قبول الاستقالة.
ج - حل الرابطة (الاتحاد).
د - أي أمور أخرى هامة يقرر مجلس الادارة إحالتها للجمعية العمومية غير العادية.

المادة الثانية عشرة
في حالة حل مجلس الإدارة تنتخب الجمعية العمومية مجلس ادارة جديدا في أقرب اجتماع عادي لها.

المادة الثالثة عشرة
أ - تصدر قرارات الجمعية العمومية العادية وغير العادية بالأغلبية وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
ب - تحدد اللائحة الداخلية الاجراءات النظامية اللازمة لاجراء انتخابات رئيس وأعضاء مجلس الادارة وأعضاء اللجان الخاصة وطريقة فرز الأصوات.
المادة الرابعة عشرة. مجلس الإدارة
أ - مجلس الإدارة هو السلطة التنفيذية في الرابطة (الاتحاد) ويقوم بتنفيذ السياسة التي ترسمها الجمعية العمومية والقرارات والتوصيات التي تصدرها.
ب - يتكون مجلس الإدارة من سبعة أعضاء منتخبين تنتخبهم الجمعية العمومية من بين أعضائها العاملين الحاضرين بالاقتراع السري المباشر.
ج - يجتمع مجلس الإدارة مرة كل شهر بصفة دورية ويعتبر انعقاد المجلس صحيحاً بحضور الأغلبية المطلقة لمجموع اعضائه.
د - تخذ قراراته بالأغلبية النسبية لمجموع الاعضاء الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي به الرئيس.
ه -  يجوز لمجلس الإدارة أن يجتمع اجتماعاً استثنائياً بناءً على دعوة من رئيسه أو ثلاثة من الأعضاء في المجلس للنظر في الأمور المستعجلة.
و - تسقط العضوية في مجلس الإدارة عمن يتغيب عن حضور جلساته ثلاث مرات متتالية أو ست مرات متفاوتة بدون عذر مقبول.
ز - يحل مجلس الإدارة إذا استقال ثلاثة من أعضائه دفعة واحدة أو تناقص عدد أعضائه إلى أقل من النصف.
ح - يجوز لمجلس الإدارة دعوة غير أعضائه لحضور جلساته الاستشارية دون أن يكون لهم حق التصويت.
ط - إذا شغر مركز عضو من أعضاء المجلس قبل انتهاء مدة المجلس يحل محله العضو الذي يليه بعدد الأصوات وذلك للمدة المتبقية.
المادة الخامسة عشرة: اختصاصات مجلس الإدارة
أ - إعداد التقرير السنوي عن نشاط الرابطة (الاتحاد).
ب - إعداد مشروع الميزانية والحساب الختامي.
ج - تنفيذ ومتابعة قرارات الجمعية العمومية.
د - إعداد اللوائح الداخلية للرابطة (الاتحاد) واقتراح تعديلات عليها وعرضها على الجمعية العمومية.
ه - إدارة أموال الرابطة (الاتحاد) والاشراف على نظام حساباتها وتحصيل رسوم الاشتراكات وقبول الهبات والإعانات والتبرعات بما لا يتعارض مع الأنظمة واللوائح العامة.
و - تسوية المنازعات التي قد تنشأ بين الأعضاء.
ز - تشكيل اللجان المتخصصة من بين أعضاء الرابطة.
ح - دعوة الجمعية العمومية للانعقاد لاجتماع عادي أو غير عادي.
ط - النظر في الشكاوى المقدمة ضد التصرفات المهنية للأعضاء.
ي - مناقشة تقرير مراقب الحسابات وإعداد الرد على ما ورد به من ملاحظات وعرضها على الجمعية العمومية.
ك - تعيين العاملين والموظفين وتحديد رواتبهم ومكافآتهم.
ل - أي اختصاصات أخرى ينص عليها في اللائحة الداخلية.
المادة السادسة عشرة: اختصاصات رئيس مجلس الادارة
يختص رئيس مجلس الادارة بما يلي:
أ- توجيه الدعوة للجمعية العمومية لدور الانعقاد العادي أو غير العادي.
ب- رئاسة جلسات مجلس الادارة والجمعية العمومية وإعداد جدول أعمالها.
ج- تمثيل الرابطة (الاتحاد) لدى الغير وأمام القضاء.
د- مباشرة الصلاحيات والأعمال التي يفوضه فيها مجلس الادارة.
ه - حضور اجتماعات اللجان المنبثقة عن الرابطة (الاتحاد) كلما استدعي الأمر ذلك.
و - التوقيع على جميع العقود والاتفاقيات التي يوافق على ابرامها مجلس الادارة.
ز - التوقيع على قرارات فصل الأعضاء.
ح- التوقيع على جميع الشيكات وأذونات الصرف والمستندات المالية مع أمين الصندوق.
ط - البت في الأمور المستعجلة التي لا تحتمل التأخير على أن تعرض على مجلس الادارة في أول اجتماع له.
المادة السابعة عشرة: نائب الرئيس
أ- ينوب عن الرئيس عند غيابه ويقوم بكافة مهامه طيلة مدة غيابه ويتولى الاشراف على أية مهام يكلفه بها الرئيس أو الجمعية العمومية.
ب- تحدد اللائحة الداخلية المهام والاختصاصات التي يقوم بها.
المادة الثامنة عشرة : أمين السر
أ- الاشراف على جميع الأعمال الادارية والكتابية والملفات والسجلات والمراسلات وحفظ الوثائق.
ب- إعداد جدول أعمال مجلس الادارة وعرضه على الرئيس.
ج- تدوين محاضر جلسات مجلس الادارة والجمعية العمومية ومتابعة توقيع الأعضاء.
د- توجيه الدعوة لاجتماع مجلس الادارة.
ه - رفع تقرير اداري سنوي لمجلس الادارة عن أعمال الرابطة.
و - مباشرة مهام الرئيس في حالة غياب نائب الرئيس والرئيس.
ز - أي أعمال أخرى يكلفه بها مجلس الادارة أو الجمعية العمومية.
المادة التاسعة عشرة: أمين الصندوق
أ- يتولى ادارة أموال الرابطة (الاتحاد) ومسك دفاتر الحسابات والايرادات والمصروفات.
ب- تحصيل جميع ايرادات الرابطة (الاتحاد) وأموالها وايداعها في حسابها بالبنك المعتمد.
ج- صرف المرتبات وفواتير المشتريات والنفقات المختلفة بعد استكمال اجراءاتها النظامية.
د- حفظ المستندات المالية التي يترتب عليها التزامات مالية على الرابطة أو حق لها.
ه - إعداد الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية ووضع مشروع ميزانية السنة المالية المقبلة وتقديمها لمجلس الادارة.
و - تسهيل أعمال المحاسب القانوني.
المادة العشرون: موارد الرابطة (الاتحاد)
1- تتكون الموارد المالية للرابطة (الاتحاد) من:
أ- رسم الاشتراك السنوي للعضوية.
ب - رسوم الاشتراك بالمطبوعات والدوريات التي تصدرها الرابطة (الاتحاد).
ج- الهبات والتبرعات والأوقاف.
د- ريع المشاريع أو استثمارات الرابطة (الاتحاد).
ه - الاعانات والمساعدات الحكومية.
2- لا يجوز للرابطة (الاتحاد) قبول أي أموال أو مساعدات خارجية أيا كانت جهتها أو نوعيتها.
المادة الحادية والعشرون:
يكون للرابطة (الاتحاد) ميزانية سنوية تبدأ -----وتنتهي -----.
المادة الثانية والعشرون:
تعتبر أموال الرابطة (الاتحاد) أموالاً عامة (ملكاً لها) وتخصص للصرف منها على أغراضه ولا يجوز إنفاقها في غير ذلك. وللرابطة (الاتحاد) ان يستثمر  فائض ايراداته لضمان مورد ثابت على النحو الذي تحدده الجمعية العمومية.
المادة الثالثة والعشرون:
يعمل بهذا النظام بعد  90يوماً من صدور القرار بإنشاء الرابطة (الاتحاد).
المادة الرابعة والعشرون:
ينشر هذا النظام في الصحيفة الرسمية بعد انشاء الرابطة مباشرة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق